• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة سلطة تقدير ما إذا كانت الأسباب والدفوع المدلى بها جديدة أو غير جديدة

لمحكمة الموضوع وحدها سلطة تقدير ما إذا كانت الأسباب والدفوع المدلى بها جديدة أم مكررة، ما دام تقديرها قائماً على ما تستخلصه من أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

يعود للحكمة تقدير ما اذا كانت الاسباب والدفوع المدلى بها جديدة أم لا