لمحكمة الموضوع وحدها سلطة تقدير ما إذا كانت الأسباب والدفوع المدلى بها جديدة أم مكررة، ما دام تقديرها قائماً على ما تستخلصه من أوراق الدعوى.
يعود للحكمة تقدير ما اذا كانت الاسباب والدفوع المدلى بها جديدة أم لا