مجرد الوقوع في خطأٍ عند تفسير القانون أو تقدير الوقائع لا يكفي لقيام الخطأ المهني الجسيم الموجب للمخاصمة، ما لم يبلغ الخطأ حدّ الجسامة والاستثنائية.
الخطأ الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره للنصوص القانونية أو فهم المال لا يشكل مهنيا جسيما