• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في تفسير النصوص القانونية أو في فهم الوقائع لا يعد خطأً مهنياً جسيماً

مجرد الوقوع في خطأٍ عند تفسير القانون أو تقدير الوقائع لا يكفي لقيام الخطأ المهني الجسيم الموجب للمخاصمة، ما لم يبلغ الخطأ حدّ الجسامة والاستثنائية.

نص الاجتهاد

الخطأ الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره للنصوص القانونية أو فهم المال لا يشكل مهنيا جسيما