• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة المؤجر بالأجرة بعد حلول أجل التخلية المحكوم بها وقبضها تعد تنازلاً عن حكم التخلية وإنشاءً لإيجار جديد

قبض المؤجر للأجرة بعد حلول أجل التخلية المحكوم بها، عن مدة لا تقابلها منفعة مستوفاة، يُعدّ قرينة على تنازله عن حكم التخلية ورضاه بعلاقة إيجارية جديدة.

نص الاجتهاد

إن مطالبة المؤجر بالأجرة عن مدة لم تستوف عنها المنفعة وتقع بعد حلول أجل التخلية المحكوم بها وقبض الأجرة يعتبر تنازلاً عن حقه في حكم التخلية وإنشاء لعقد إيجار جديد.