قبض المؤجر للأجرة بعد حلول أجل التخلية المحكوم بها، عن مدة لا تقابلها منفعة مستوفاة، يُعدّ قرينة على تنازله عن حكم التخلية ورضاه بعلاقة إيجارية جديدة.
إن مطالبة المؤجر بالأجرة عن مدة لم تستوف عنها المنفعة وتقع بعد حلول أجل التخلية المحكوم بها وقبض الأجرة يعتبر تنازلاً عن حقه في حكم التخلية وإنشاء لعقد إيجار جديد.