تقدير الأدلة واستخلاصها وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُثار بشأنه سببٌ موجِبٌ للمساءلة أو النقض ما دام الاستنتاج سائغاً ومؤسساً على ما له أصل في الأوراق وغير مخالف لقواعد الإثبات.
ان مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مجادلة عقيمة ما دام استخلاص المحكمة للدليل سائغا وغير مشوب بفساد أو بمخالفة لقواعد الاثبات وان الترجيح بين الادلة لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما واقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى هو مما يدخل في سلطتها التقديرية