• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها سائغ متى خلا من الفساد ومخالفة قواعد الإثبات

تقدير الأدلة واستخلاصها وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُثار بشأنه سببٌ موجِبٌ للمساءلة أو النقض ما دام الاستنتاج سائغاً ومؤسساً على ما له أصل في الأوراق وغير مخالف لقواعد الإثبات.

نص الاجتهاد

ان مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مجادلة عقيمة ما دام استخلاص المحكمة للدليل سائغا وغير مشوب بفساد أو بمخالفة لقواعد الاثبات وان الترجيح بين الادلة لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما واقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى هو مما يدخل في سلطتها التقديرية