لا يجوز إثارة أوجه دفاع جديدة لأول مرة أمام محكمة المخاصمة، لأن نظرها يقتصر على مراقبة ما عُرض على محكمة الموضوع وما شابه من خطأ قانوني، لا على بحث دفوع مستحدثة.
لا يجوز اباء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة