• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل أمام محكمة المخاصمة أوجه دفاع جديدة لم تثر أمام محكمة الموضوع

لا يجوز إثارة أوجه دفاع جديدة لأول مرة أمام محكمة المخاصمة، لأن نظرها يقتصر على مراقبة ما عُرض على محكمة الموضوع وما شابه من خطأ قانوني، لا على بحث دفوع مستحدثة.

نص الاجتهاد

لا يجوز اباء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة