لا تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً ما لم تُوجَّه إلى الهيئة مصدرة القرار وإلى من صدر الحكم لمصلحته، لأن الأخير خصم لازم يجب سماع أقواله قبل تقرير بطلان الحكم.
تقوم دعوى المخاصمة ضد الهيئة مصدرة القرار المشكو منه وبمواجهة من صدر الحكم لمصلحته، لأنه في حال قبول الدعوى شكلاً، لا بد من دعوة المذكور لسماع أقواله قبل تقرير بطلان الحكم، فإذا لم يقم المدعي بالمخاصمة الدعوى بمواجهة من صدر الحكم لمصلحته، وجب رد دعواه شكلاً.