• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى المخاصمة إذا انحصرت في مخاصمة هيئة المحكمة ولم يُطرح سبب البطلان أمام محكمة الموضوع، ويمتنع التذرع بأوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة

دعوى المخاصمة لا تُسمع شكلاً متى اقتصرت على تعييب هيئة المحكمة من غير أن يكون سبب البطلان قد أثير أمام محكمة الموضوع، ولا يُقبل فيها إيراد أسباب أو دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة المخاصمة.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على عدم سماع دعوى المخاصمة إذا اقتصر مدعي المخاصمة على مخاصمة هيئة المحكمة لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع تمثيل مدعي المخاصمة بواسطة وكيل قانوني أمام محكمة الدرجة الثانية يغطي البطلان المناقشة: في الشكل :حيث ان الدعوى تقوم على طلب ابطال الحكم رقم 201 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق بتاريخ 26/5/1993 بالدعوى رقم أساس 195 لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب التي أوضحها مدعي المخاصمة باستدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 28/10/1993ومن حيث ان الحكم الموما اليه انتهى الى تأييد محكمة الدرجة الاولى بإخلاء المدعى عليه راتب. من العقار موضوع الدعوى وبتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل وبإلزامه بدفع الاجور المتراكمةومن حيث انه بالرغم من ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على عدم سماع دعوى المخاصمة اذا اقتصر مدعي المخاصمة مخاصمة هيئة المحكمة المخاصمة في هذه مصدرة الحكم المشكو منه على النحو الذي باشره مدعي الدعوى فان هذا الاخير لم يدفع أمام محكمة الموضوع الا ببطلان تبليغه مذكرة الدعوى لأنه من العسكريين على النحو المستخلص من حيثيات الحكم المشكو منه ، لان المدعي بالمخاصمة لم يرفق صورة مصدقة عن لائحة الاستئناف مع وثائق دعوى المخاصمة، مما يستدعي قصر البحث على ما أثير من اسباب في حيثيات الحكم الموما اليه بحسبان انه لا يجوز ابداء أوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع .ومن حيث ان الحكم المشكو منه رد بتعليل سائغ ومقبول على الدفع المثار بعدم صحة تبليغ مدعي المخاصمة لمذكرة الدعوى ، بحسبان ان تمثيل المدعي بالمخاصمة بواسطة وكيل قانوني أمام محكمة الدرجة الثانية يغطي البطلان الذي يتمسك به في حال حصوله الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها القانونيةلهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاجماع ووفقا لطلب النيابة :1 – رفض الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين3ـ تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية يحسم منها التأمين .4 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف. 5 – حفظ الاضبارة أصولا