• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة الاعتراض على قائمة جرد التركة لا تبدأ إلا من إيداعها في ديوان المحكمة وإخطار ذوي الشأن به

تسري مهلة الاعتراض على قائمة جرد التركة من تاريخ الإيداع الأصولي للقائمة في ديوان المحكمة مع تبليغ أو إحاطة ذوي الشأن به، ولا يبدأ ميعاد الطعن ما لم يتحقق هذان الإجراءان. كما أن جرد التركة يدخل في اختصاص المصفي وفق أحكام القانون المدني.

نص الاجتهاد

إن جرد التركة من اختصاص المصفي بموجب أحكام المادة 836 من القانون المدني, وإن مهلة الاعتراض على قائمة الجرد يجب لسريانها أن يكون المصفي قد أودع قائمة الجرد في ديوان المحكمة وأحاط كل ذي شأن بهذا الإيداع لإمكان سريان المهلة المحددة للاعتراض المناقشة: ومن حيث أن وقائع الدعوى تشير إلى تسمية المحامي محمد سليم مصفيا لتركة المرحوم محمد.ومن حيث أن جرد موجودات التركة من اختصاص المصفي بموجب المادة 836 من القانون المدني وما يليها وكانت المادة 851 منه توجب على من ينازع في صحة الجرد أن يتقدم بدعوى إلى المحكمة المختصة وذلك خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إيداع قائمة الجرد.ومن حيث أن الاجتهاد المستقر على أن مهلة الاعتراض على قائمة الجرد يجب لسريانها أن يكون المصفي قد أودع قائمة الجرد في ديوان المحكمة وأحاط كل ذي شأن بهذا الإيداع لإمكان سريان المهلة المحددة للاعتراض.ومن حيث أن الحكم المشكو منه انتهى إلى نتيجة سليمة وتتفق مع النص القانوني والاجتهاد القضائي مما لا وجه لرمي هيئة المحكمة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم الذي أرادته مدعية المخاصمة فضلا على أن القاضي لا يسأل إذا أخطأ في التقدير أو في استخلاص الوقائع ولا في تفسير القانون.ومن حيث أنه في ضوء ما سلف تغدو الدعوى مستوجبة الرفض شكلا لعدم توفر أسبابها.لهذه الأسباب ووفقاً لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:رفض الدعوى شكلا.