اليمين المتممة وسيلة إثبات تقديرية للمحكمة وليست قيداً ملزماً عليها، فلها أن تستخلص قناعتها في النزاع وفق ما تراه من وقائع الدعوى وملابساتها.
اليمين المتممة لا تلزم المحكمة