• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين المتممة لا تُلزم المحكمة وتبقى خاضعة لتقديرها

اليمين المتممة وسيلة إثبات تقديرية للمحكمة وليست قيداً ملزماً عليها، فلها أن تستخلص قناعتها في النزاع وفق ما تراه من وقائع الدعوى وملابساتها.

نص الاجتهاد

اليمين المتممة لا تلزم المحكمة