تتحدد ولاية النظر في دعاوى تعويض الأضرار الزراعية بحسب طبيعة الضرر؛ فالأضرار التي تصيب الأراضي الزراعية تدخل في اختصاص قاضي الصلح، بينما الأضرار الزراعية الدائمة تُعرض على المحكمة المختصة قيمياً وفق مقدار المطالبة.
المطالبة بالأضرار التي تصيب الأراضي الزراعية من اختصاص قاضي الصلح أما الأضرار الزراعية الدائمة فتكون المطالبة بها خاضعة للاختصاص القيمي