• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لصق البطاقات البريدية على المأجور لا يكفي وحده لإثبات تركه ما لم تؤيده بينة الشهود

لا يُستدلّ على ترك المأجور بمجرد لصق البطاقات البريدية عليه، وإنما يلزم قيام دليلٍ إضافي من الشهود أو غيرهم يثبت واقعة الترك.

نص الاجتهاد

مجرد تبليغ البطاقات البريدية على المأجور لصقاً لا يقيم الدليل على ترك المأجور ويبقى الأمر متوقفاً على أقوال شهود الإدعاء