لا يُستدلّ على ترك المأجور بمجرد لصق البطاقات البريدية عليه، وإنما يلزم قيام دليلٍ إضافي من الشهود أو غيرهم يثبت واقعة الترك.
مجرد تبليغ البطاقات البريدية على المأجور لصقاً لا يقيم الدليل على ترك المأجور ويبقى الأمر متوقفاً على أقوال شهود الإدعاء