• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استهلاك المستأجر للماء والكهرباء واستعمال الهاتف لا يكفي لإثبات تركه المأجور

لا يُستدلّ على ترك المستأجر للمأجور بمجرد استهلاكه للماء والكهرباء واستعماله الهاتف؛ إذ إن هذه الوقائع لا تكفي وحدها لإثبات نية الترك.

نص الاجتهاد

استهلاك المستأجر الماء والكهرباء واستعماله الهاتف لا يدل على نية تركه المأجور