لا يُستدلّ على ترك المستأجر للمأجور بمجرد استهلاكه للماء والكهرباء واستعماله الهاتف؛ إذ إن هذه الوقائع لا تكفي وحدها لإثبات نية الترك.
استهلاك المستأجر الماء والكهرباء واستعماله الهاتف لا يدل على نية تركه المأجور