• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض الأجور عن مدة تمتد إلى ما قبل الحكم وتمتد إلى ما قبل حلول أجل التخلية لا يعد تجديداً لعقد الإيجار ولا يزيل أثر الحكم بالتخلية

إذا قبض المؤجر الأجرة عن مدةٍ تمتد إلى ما قبل الحكم وتنتهي قبل حلول أجل التخلية، فإن هذا القبض لا يفيد بذاته تجديد عقد الإيجار ولا يعدل من أثر الحكم بالتخلية.

نص الاجتهاد

إن قبض المؤجر الأجور عن مدة انقضى قسم منها قبل الحكم والقسم الآخر ينتهي قبل حلول أجل التخلية المحكوم بها، لا يعتبر عقداً جديداً ولا يزيل أثر الحكم بالتخلية.