إذا قبض المؤجر الأجرة عن مدةٍ تمتد إلى ما قبل الحكم وتنتهي قبل حلول أجل التخلية، فإن هذا القبض لا يفيد بذاته تجديد عقد الإيجار ولا يعدل من أثر الحكم بالتخلية.
إن قبض المؤجر الأجور عن مدة انقضى قسم منها قبل الحكم والقسم الآخر ينتهي قبل حلول أجل التخلية المحكوم بها، لا يعتبر عقداً جديداً ولا يزيل أثر الحكم بالتخلية.