• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحدد ولاية محكمة الاستئناف في حدود ما يطعن فيه المستأنف من مسائل فصل فيها الحكم الابتدائي

الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا الجزء المطعون فيه من الحكم الابتدائي، فتلتزم حدود الطلبات والأسباب المستأنفة. وفي المخالفات الجمركية، تُحمل الرسوم والضرائب والغرامات بالتضامن على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب، ويُراعى في محاكمة الحدث سنّه وقت ارتكاب المخالفة لا سنّه اللاحق أثناء ا...

نص الاجتهاد

بموجب المادة 27 من قانون الجمارك تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعنين:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعنين هي استيراد حشيش مخدر وبارودة حربية وطلقات تهريباً. وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى فسخ حكم محكمة البداية المدنية بحمص وتغريم الطاعن وادي 7303.5 ليرة سورية بما يعادل ستة أمثال قيمة البارودة والطلقات، وقبول اعتراض الطاعن عدنان شكلاً ورده موضوعاوحيث تبين بالعودة إلى أوراق الملف ان اللجنة الجمركية حكمت بتاريخ 7/ 1974/12 بتغريم الطاعنين وادي وعدنان وشركائهما بأن يدفعوا لإدارة الجمارك 120000 مائة وعشرين ألف ليرة بما يعادل ستة أمثال قيمة البضاعة المصادرة. ولما اعترض الطاعنان على حكم اللجنة الجمركية المذكورة قضت محكمة البداية المدنية بحمص بتاريخ 1987/9/27 بإعلان عدم مسؤولية المعترض وادي عن المخالفة المسندة إليه ومنع إدارة الجمارك من معارضته بالمبلغ الوارد في القرار المعترض عليه. كما قضت برد اعتراض المعترض عدنان شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية.وحيث ان إدارة الجمارك استأنفت ضد الطاعن وادي واقتصرت في استئنافها على طلب فسخ حكم محكمة البداية المدنية لأنه خالف حكم المادة (217) من قانون الجمارك التي تنص على ما يلي:تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب. الخ.وبما أن اختصاص محكمة الاستئناف مقيد بما يطرح عليها من قبل المستأنف من المسائل التي فصل فيه الحكم البدائي على اعتبار ان الاستئناف لا ينشر الدعوى إلا بالنسبة للمسائل المستأنفة وفقاً لحكم المادة (236) من قانون أصول المحاكمات المدنية. وعليه فإن تصدي محكمة الاستئناف للبحث في مسألة البارودة والطلقات يشوب حكمها بمخالفة القانون ويتوجب نقضه. وفيما يتعلق بالطاعن عدنان فإن بلوغه الثامنة عشرة خلال محاكمته لا يبدل من الأمر شيئاً إذ العبرة في محاكمة الأحداث هي السن التي كان يبلغها الحدث وقت وقوع المخالفة . وان عدم ملاحظة الحكم المطعون فيه لهذا الأمر ودعوة وليه بصفته مسؤولاً معه كما هو صريح المادة (214) جمارك يشكل خللاً في الحكم يوجب نقضهوحيث انه بمقتضى ذلك فإن أسباب الطعنين ترد على الحكم وتملي نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: نقض الحكم المطعون فيه لما ذكر.