متى شاب الحكم خطأ قانوني أو مادي في التكييف أو الوصف أو الإسناد، لكن العقوبة المقضي بها بقيت هي ذات العقوبة التي يوجبها القانون، جاز تصحيح الخطأ دون نقض الحكم، ويُردّ الطعن لانتفاء أثر الخطأ على النتيجة.
اذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في النص القانوني أو وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون تصحح محكمة النقض الخطأ الواقع وترد الطعن من النتيجة