• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الدغم في الحكم لا يمنع من النظر به فيما بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية

الامتناع عن دمج الحكم لا يمنع من النظر في مسألة الدمج بعد صيرورة الحكم قطعيًا، وتقدير الدمج أو الجمع من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن اعتماد الخبرة كأساس للتعويض يوجب مناقشة دفوع الخصوم الجوهرية وإلا كان الحكم معيبًا في شقه المدني.

نص الاجتهاد

عدم الدغم في الحكم لا يمنع من النظر به فيما بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية المناقشة: تتلخص واقعة الدعوى بإقدام الطاعن على السرقة من محل استخدامه والسرقة منه عن طريق الخلع والكسر ثم إقدامه على إضرام النار قصداً لإخفاء جريمته. ولوحق أمام القضاء العسكري الذي أصدر قراره بالتجريم بجناية الحريق قصداً وسجنه من حيث النتيجة بعد التنزيل عملاً بالمادة 243 عقوبات عام لمدة ثلاث سنوات ونصف أشغال شاقة. كما أقدمت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على إدانته بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على أحكام المادة 625 عقوبات عام وقررت وضعه بسجن الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وحجبت أسباب التخفيف التقديرية وألزمته بالحقوق الشخصية وأخرت البت بطلب الدغم لعدم صدور قرار مبرم عن القضاء العسكري، وتعيب الجهة الطاعنة على القرار انتهاءه لمثل هذه النتيجة. وحيث أن القناعة من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة النقض وعدم الدغم في الحكم لا يمنع من النظر به فيما بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولا تلزم بالدغم أو بالجمع لأن ذلك من إطلاقاتها مما يتعين معه رد الطعن لجهة الدغم والجمع. وحيث أن المحكمة في اعتمادها على الخبرة بالحكم بالتعويض لم ترد على طلبـات الدفاع الواردة في مذكرته المؤرخة في 16/10/1994 رغم أن الوكيـل قـد بـيـن بـأن الخبير خارج سجل الخبراء وأن التقرير غير منطقي ومبالغ بـه. ممـا يتوجب نقض الحكم لجهة الحق الشخصي.