المرض لا يمنع من مزاولة مهنة المحاماة ولا يرقى إلى سببٍ مانعٍ أو عضالٍ إلا إذا ثبت أنه يَحول فعلاً ودون شكٍّ جوهريٍّ دون العمل المهني.
لا تعتبر الاصابة بمرض القرينة المخروطية اصابة مانعة من العمل كمحام ولا تعتبر مرضا عضالا من شأنه أو شأن تفاقمه أن يمنع من مزاولة مهنة المحاماة