• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإصابة بالقرنية المخروطية لا تعد مانعاً من مزاولة مهنة المحاماة ولا من الأمراض العضالة الموجبة للشطب

المرض لا يمنع من مزاولة مهنة المحاماة ولا يرقى إلى سببٍ مانعٍ أو عضالٍ إلا إذا ثبت أنه يَحول فعلاً ودون شكٍّ جوهريٍّ دون العمل المهني.

نص الاجتهاد

لا تعتبر الاصابة بمرض القرينة المخروطية اصابة مانعة من العمل كمحام ولا تعتبر مرضا عضالا من شأنه أو شأن تفاقمه أن يمنع من مزاولة مهنة المحاماة