• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فترة التمرين في مهنة المحاماة محددة بسنتين ولا يجوز تجاوزها

مدة التمرين التي نصّ عليها المشرع هي سنتان، ولا يجوز تجاوزها أو تجاوزها بوصفها المدة القانونية المعتمدة.

نص الاجتهاد

حدد المشرع فترة التمرين بسنتين