• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز منح المتمرن المهلة اللازمة لتقديم طلب الانتقال إلى جدول الأساتذة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قيده وإلا شُطب

يُعدّ تأخر المتمرّن عن المدد القانونية سبباً لعدم بقائه في وضعٍ مفتوح بلا نهاية؛ فإذا مُنح أجلٌ إضافي كان غرضه محصوراً بتقديم طلب الانتقال إلى جدول الأساتذة خلال مدة محددة، وإلا تعرّض للشطب.

نص الاجتهاد

وأخذ بعين الاعتبار تأخر البعض لأسباب مختلفة بعد انقضاء السنتين المذكورتين فأمهلهم فترة اضافية لا للتمرين بل لتقديم طلب الانتقال الى جدول الأساتذة ولمدة ثلاث سنوات فقط تبدأ من تاريخ قيد المتمرن في الجدول وذلك كله تحت طائلة الشطب