• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نصوص قانون تنظيم المحاماة المتعلقة بالاستثناء من شرط السن أو التمرين تُفهم على إطلاقها ولا تُقصر على القضاة الخاضعين لقانون السلطة القضائية

إذا ورد النص القانوني في قانون تنظيم المحاماة مطلقاً بشأن الاستثناء من شرط السن أو التمرين، فلا يجوز قصره على فئةٍ بعينها أو استحداث استثناء غير منصوص عليه، ما دام النص لم يخصّ القضاة الخاضعين لقانون السلطة القضائية.

نص الاجتهاد

لم تخصص النصوص الواردة في قانون تنظيم المحاماة المستثنين من السن او التمرين بالقضاة الخاضعين لقانون السلطة القضائية وانما جاءت مطلقة