إذا ورد النص القانوني في قانون تنظيم المحاماة مطلقاً بشأن الاستثناء من شرط السن أو التمرين، فلا يجوز قصره على فئةٍ بعينها أو استحداث استثناء غير منصوص عليه، ما دام النص لم يخصّ القضاة الخاضعين لقانون السلطة القضائية.
لم تخصص النصوص الواردة في قانون تنظيم المحاماة المستثنين من السن او التمرين بالقضاة الخاضعين لقانون السلطة القضائية وانما جاءت مطلقة