إذا تعددت الأحكام الجزائية وصدر أحدها بعقوبة أشد، فإن المحكمة التي أصدرت هذه العقوبة تكون هي المختصة حصراً بالنظر في دغم العقوبات وتنفيذ الأشد منها، وينتفي اختصاص المحكمة التي أصدرت العقوبة الأخف.
ان أمر دغم العقوبات وتنفيذ الاشد منها من اختصاص المحكمة التي قضت بالعقوبة الاشد وهي تغدو صاحبة الاختصاص ولا ولاية للمحكمة مصدرة العقوبة الاخف بدعم العقوبات كما استقر عليه الاجتهاد