عند تعدد التفسيرات أو الأوجه القانونية الممكنة، يُقدَّم ما هو أرحم للمدعى عليه ما لم يمنع نصٌّ صريحٌ خلاف ذلك.
على المحكمة ان تأخذ بما هو ارحم للمدعى عليه