إذا دلّ المفهوم المعاكس لنصٍّ خاصّ على استثناء فئةٍ معيّنة من نطاق تطبيق أحكام لاحقة، وجب قصر التطبيق على من شملهم النص دون تلك الفئة المستثناة.
يتبين من المفهوم المعاكس للمادة 161 من قانون العمل ان احكام المادة 142 وما بعدها الواردة في الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا القانون لاتنطبق على الخلفية المنصوص عليها في المادة 158 من قانون العمل بحق العمال المسرحين او المحالين على التقاعد او المتوفين قبل تاريح 1941/11/18 .