• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تبين معللة سبب اخذها بجمع العقوبات دون دغمها

إذا خُوّلت المحكمة سلطة الجمع أو الدغم بين العقوبات المتعددة، وجب عليها أن تذكر في أسبابها المعللة سبب اختيار الجمع دون الدغم، وإلا كان قرارها قاصراً معرضاً للنقض.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تبين معللة سبب اخذها بجمع العقوبات دون دغمها المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قامت بجمع عقوبات الطاعن لكونها هي المحكمة الأخيرة التي حكمت بالجرائم المسندة للطاعن المذكور وقد أصدرت مينا قرارها بجمع عقوبات المحكوم عليه والتي بلغت – ثماني سنوات ونصف أشغال شاقة – عن جرائم ارتكبها الطاعن وهي السرقة الموصوفة لمرتين وسرقة سيارة لأربع مرات وسرقة ليلا إحدى عشرة مرة وسرقة موصوفة لمرتين وأنه لا تثريب على المحكمة مصدرة القرار بجمع العقوبات المذكورة، وإنما تكون استعملت حقها في الجمع أو الدغم حسب نص المادة / 204 ع عام. إلا أنه كان من المتوجب على المحكمة أن تبين معللة سبب أخذها بجمع العقوبات دون دغمها. وحيث أن المحكمة لم تنهج ذلك النهج مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.