• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواز تعديل الادعاء إذا استند إلى وقائع لاحقة دون مساس بجوهر الطلب الأصلي

يُقبل تعديل الادعاء متى كان ناشئاً عن وقائع طرأت بعد رفع الدعوى ولم يبدّل جوهر الطلب الأصلي أو أساسه القانوني على نحوٍ يُنشئ خصومة جديدة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم 845 أساس 781 تاريخ 9/5/1995 التعديل جائز إذا كان نتيجة وقائع لاحقة ولم يمس جوهر الادعاء الأصلي.