يُقبل تعديل الادعاء متى كان ناشئاً عن وقائع طرأت بعد رفع الدعوى ولم يبدّل جوهر الطلب الأصلي أو أساسه القانوني على نحوٍ يُنشئ خصومة جديدة.
قرار محكمة النقض رقم 845 أساس 781 تاريخ 9/5/1995 التعديل جائز إذا كان نتيجة وقائع لاحقة ولم يمس جوهر الادعاء الأصلي.