إذا خلت جلسات المحاكمة من توقيع رئيس المحكمة على محاضرها، فإن ذلك يشكل بطلاناً إجرائياً متعلقاً بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
عدم توقيع جلسات المحاكم من قبل رئيس المحكمة يشكل خللا في إجراءات المحاكمة يوجب النقض لتعلق ذلك بالنظام العام