• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال توقيع محاضر الجلسات من رئيس المحكمة يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم لتعلقه بالنظام العام

إذا خلت جلسات المحاكمة من توقيع رئيس المحكمة على محاضرها، فإن ذلك يشكل بطلاناً إجرائياً متعلقاً بالنظام العام يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

عدم توقيع جلسات المحاكم من قبل رئيس المحكمة يشكل خللا في إجراءات المحاكمة يوجب النقض لتعلق ذلك بالنظام العام