الملكية العقارية قد تكتمل من حيث السبب، لكن أثرها الناقل أو المُنشئ لا يبدأ ولا يرتّب آثاره القانونية إلا من لحظة التسجيل.
من اكتسب عقارا يعتبر مالكا له قبل تسجيله على ان اثر هذا الاكتساب لا يبدأ الا من التسجيل