• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على اكتساب العقار انتقال الملكية حكماً ولا يبدأ أثر هذا الاكتساب إلا من تاريخ التسجيل

الملكية العقارية قد تكتمل من حيث السبب، لكن أثرها الناقل أو المُنشئ لا يبدأ ولا يرتّب آثاره القانونية إلا من لحظة التسجيل.

نص الاجتهاد

من اكتسب عقارا يعتبر مالكا له قبل تسجيله على ان اثر هذا الاكتساب لا يبدأ الا من التسجيل