لِمحكمة الموضوع سلطة تقدير المسؤولية وتحديد التعويض، ولا معقب عليها في هذا التقدير إذا استند إلى ما له أصل ثابت في ملف الدعوى.
تحديد المسؤولية وتقدير التعويض يعودان لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دامت استندت في ذلك الى ما له أصل في ملف الدعوى