• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المسؤولية والتعويض من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان لقضائها أصل ثابت في ملف الدعوى

لِمحكمة الموضوع سلطة تقدير المسؤولية وتحديد التعويض، ولا معقب عليها في هذا التقدير إذا استند إلى ما له أصل ثابت في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

تحديد المسؤولية وتقدير التعويض يعودان لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دامت استندت في ذلك الى ما له أصل في ملف الدعوى