صفة الخصومة في دعوى ملكية العقار لا تقوم إلا على التسجيل العقاري، لأن أثر انتقال الملكية لا يبدأ إلا من تاريخ القيد؛ وعدم توافر الصفة مسألة تتعلق بالنظام العام تثيرها المحكمة تلقائياً.
استقر الاجتهاد على عدم جواز تبديل الصفة خلال سير الدعوى من اكتسب عقاراً يعتبر مالكاً له قبل تسجيله على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا من التسجيل يعتبر المحكوم له مالكاً وتتوقف حقوقه في ملكية العقار على التسجيل العقاري عدم توفر الصفة تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام