الاختصاص بنظر الدعوى المستعجلة يتحدد وفق طبيعة النزاع والجهة القضائية المختصة أصلًا به؛ فإذا كانت المسألة من القضايا الإدارية الداخلة في اختصاص جهة أخرى، فلا تمتد ولاية الغرفة المدنية في محكمة التمييز إليها بوصفها حالة مستعجلة.
إن الغرفة المدنية في محكمة التمييز غير مختصة للنظر في الدعوى المستعجلة بوصف حالة راهنه، في القضايا الإدارية الداخله في اختصاصها.