اليمين الحاسمة من سلطة من وجّهها، ولا تملك المحكمة تغيير صيغتها أو توسيعها أو إغفال واقعة منتجة منها، متى كان ذلك يمسّ مدلولها أو يحرفها عن الغاية المقصودة منها.
ان المحكمة لا تملك تغيير صيغة اليمين الحاسمة بما يؤثر في مدلولها ومعناها، لأن ذلك يعود لمن وجه اليمين دون غيره ذلك أن تجاوز المحكمة الواقعة المطلوب الحلف عليها أو إغفالها لواقعة منتجة طلب التحليف عليها تحل موجه اليمين من غرضه إن المعنى القانوني لليمين الحاسمة هو تنازل عما عداها من البينات مما لا يجوز معه توجيه اليمين استطراداً أو مع التحفظ