اليمين الحاسمة يجب أن تُؤدّى أو تُردّ بصيغتها التي وُجّهت بها دون إدخال تغيير يمسّ معناها، وإلا كان ذلك مساساً بحق موجهها. كما يجوز التمسك بالفائدة القانونية لأول مرة أمام الاستئناف، وتبدأ من تاريخ المطالبة القضائية.
ليس للمحكمة أن تغير في اليمين بما يؤثر في مدلولها أو معناها و إلا أحل موجه اليمين من عرضه لها طلب الفائدة القانونية للمرة الأولى أمام محكمة الاستئناف جائز وذلك من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ الادعاء لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة استطرادا أو مع التحفظ لا داعي للتحليف على كتاب مقدس لأن اسم الله له رهبة أكثر من الكتاب