لا تُطبَّق المادة 59 من قانون الأحوال الشخصية متى كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين، لأن مناط تطبيقها قيام الإساءة من جانب أحد الزوجين على وجه الانفراد.
في حالة كون الإساءة مشتركة بين الزوجين لا تطبق المادة /59/ أحوال شخصية.