إغفال المحكمة بيان رقم وتاريخ التعليمات العسكرية والجهة التي أصدرتها يعيب القرار بالغموض ومخالفة الأصول، ويُعرضه للنقض.
على المحكمة ان تذكر رقم وتاريخ التعليمات العسكرية والجهة التي أصدرتها تحت طائلة الطعن المناقشة: حيث أن السبب الثاني وهو عدم ذكر رقم وتاريخ التعليمات العسكرية والجهة التي أصدرتها عملاً باجتهاد محكمة النقض المستمر، مما يجعل القرار سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض ومخالفاً لأحكام المادة 203 أصول جزائية. مما يتعين نقضه.