يجوز للمحكمة رفض توجيه اليمين الحاسمة إذا استخلصت من ظروف الدعوى أنها كيدية، ويُترك تقدير ذلك لقاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض ما دام استدلاله قائمًا على أسباب سائغة.
للقاضي الحق في أن يمنع توجيه اليمين الحاسمة الكيدية وأن تقدير ذلك منوط به ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة