• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للقاضي أن يمنع توجيه اليمين الحاسمة الكيدية وتقدير ذلك منوط به دون رقابة النقض متى أقام حكمه على أسباب سائغة

يجوز للمحكمة رفض توجيه اليمين الحاسمة إذا استخلصت من ظروف الدعوى أنها كيدية، ويُترك تقدير ذلك لقاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض ما دام استدلاله قائمًا على أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

للقاضي الحق في أن يمنع توجيه اليمين الحاسمة الكيدية وأن تقدير ذلك منوط به ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة