تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الخبرة والأخذ بإحداها دون أخرى متى علّلت قناعتها تعليلاً سائغاً، لأن الخبرة عنصر من عناصر الإثبات غير المقيِّد للمحكمة.
من حق محكمة الموضوع ترجيح خبرة على اخرى ما دامت عللت لقناعتها واستخلاصها بحسبان ان تقدير الخبرة من الامور التي تستقل بها محكمة الموضوع وان الخبرة غير ملزمة للمحكمة