وفاة المستأجر لا تُنهي عقد الإيجار، وإنما تنتقل حقوقه والتزاماته المتعلقة به إلى ورثته ضمن حدود القانون.
ان عقد الايجار لا ينتهي بموت المستأجر وانما ينتقل الى الورثة ويبقى عقد الايجار مع المؤرث صحيحا وساريا وهو الواجب العمل به