• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينقضي عقد الإيجار بوفاة المستأجر وينتقل إلى ورثته

وفاة المستأجر لا تُنهي عقد الإيجار، وإنما تنتقل حقوقه والتزاماته المتعلقة به إلى ورثته ضمن حدود القانون.

نص الاجتهاد

ان عقد الايجار لا ينتهي بموت المستأجر وانما ينتقل الى الورثة ويبقى عقد الايجار مع المؤرث صحيحا وساريا وهو الواجب العمل به