إذا وُجد مانعٌ أدبي بين الأخوة امتنع التمسك بالتقادم في مواجهته، لأن العلاقة الأسرية الأخوية تُعدّ من موانع المطالبة التي توقف سريان التقادم.
المانع الأدبي بين الأخوة قائم ولا يسري فيه التقادم