لا يُشكل عدم رد المحكمة على الدفوع خطأً مهنياً جسيماً إذا كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة سليمة قانوناً.
الاجتهاد مستقر على أن عدم رد المحكمة على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما اذا كان الحكم سليما من حيث النتيجة التي انتهى إليها