• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلامة النتيجة القضائية تنفي وصف عدم الرد على الدفوع بالخطأ المهني الجسيم

لا يُشكل عدم رد المحكمة على الدفوع خطأً مهنياً جسيماً إذا كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة سليمة قانوناً.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أن عدم رد المحكمة على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما اذا كان الحكم سليما من حيث النتيجة التي انتهى إليها