الانتقال من الفئة الموسمية إلى الفئة الدائمة بطلب العامل وضمن الجهة نفسها لا يكيَّف كتسريح ما لم يثبت إنهاء علاقة العمل فعلاً.
إن نقل العامل من فئة العمال الموسميين في مكتب الحبوب الى فئة العمال الدائمين بناءً على طلب العامل لا يعد تسريحاً المناقشة: نقل العامل من فئة العمال الموسميين الى فئة المستخدمين الدائمين بناء على طلبه لدى نفس المؤسسة دون ان يقم دليل على تسريحه فعلا فإنه لايعد من قبيل التسريح ولايحق للعامل المطالبة بتعويض التسريح .