• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل العامل من صفة الموسمي إلى صفة الدائم بناءً على طلبه لا يُعد تسريحاً ولا يترتب عليه تعويض التسريح

الانتقال من الفئة الموسمية إلى الفئة الدائمة بطلب العامل وضمن الجهة نفسها لا يكيَّف كتسريح ما لم يثبت إنهاء علاقة العمل فعلاً.

نص الاجتهاد

إن نقل العامل من فئة العمال الموسميين في مكتب الحبوب الى فئة العمال الدائمين بناءً على طلب العامل لا يعد تسريحاً المناقشة: نقل العامل من فئة العمال الموسميين الى فئة المستخدمين الدائمين بناء على طلبه لدى نفس المؤسسة دون ان يقم دليل على تسريحه فعلا فإنه لايعد من قبيل التسريح ولايحق للعامل المطالبة بتعويض التسريح .