الحكم الذي يصدر بلا تعليل كافٍ أو بتعليل ناقص، أو لا يتناول أقوال شهود الخصوم، يكون معيباً بعيبٍ يعرّضه لرقابة محكمة النقض.
ان الحكم الذي يصدر خاليا من التعليل أو معللا تعليلا ناقصا او الذي لم يستعرض فيه أقوال شهود الطرفين يخضع لرقابة محكمة النقض