• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع الحكم الخالي من التعليل أو المعلل تعليلاً ناقصاً أو غير المستعرض لأقوال شهود الطرفين لرقابة محكمة النقض

الحكم الذي يصدر بلا تعليل كافٍ أو بتعليل ناقص، أو لا يتناول أقوال شهود الخصوم، يكون معيباً بعيبٍ يعرّضه لرقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

ان الحكم الذي يصدر خاليا من التعليل أو معللا تعليلا ناقصا او الذي لم يستعرض فيه أقوال شهود الطرفين يخضع لرقابة محكمة النقض