• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مديرية الخدمات الفنية في مجلس المدينة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولا تصلح للمخاصمة أمام القضاء

الجهة الإدارية التي لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ولا باستقلال مالي وإداري لا تكون صالحة للمخاصمة القضائية بذاتها.

نص الاجتهاد

إن مديرية الخدمات الفنية في مجلس المدينة ليست بذات شخصية اعتبارية ولا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ولا تصلح للمخاصمة أمام القضاء، حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي.