الجهة الإدارية التي لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ولا باستقلال مالي وإداري لا تكون صالحة للمخاصمة القضائية بذاتها.
إن مديرية الخدمات الفنية في مجلس المدينة ليست بذات شخصية اعتبارية ولا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ولا تصلح للمخاصمة أمام القضاء، حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي.