إذا رُدّت الدعوى لعدم الاختصاص ثم أُقيمت من جديد، فلا يُعدّ ذلك تكراراً للادعاء بالحق، لأن عدم الاختصاص لا يحسم النزاع في الموضوع. ويجب أن تباشر الخبرة من قبل خبير مختص في المسألة محلّ الخبرة.
رد الدعوى لعدم الاختصاص ثم اقامتها بعدئذ لا يجعل الادعاء بالحق مرتينيجب أن تتم الخبرة من قبل خبير مختص