• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الدعوى لعدم الاختصاص لا يحول دون اعتبار الادعاء بالحق غير مكرر عند إقامتها مجدداً

إذا رُدّت الدعوى لعدم الاختصاص ثم أُقيمت من جديد، فلا يُعدّ ذلك تكراراً للادعاء بالحق، لأن عدم الاختصاص لا يحسم النزاع في الموضوع. ويجب أن تباشر الخبرة من قبل خبير مختص في المسألة محلّ الخبرة.

نص الاجتهاد

رد الدعوى لعدم الاختصاص ثم اقامتها بعدئذ لا يجعل الادعاء بالحق مرتينيجب أن تتم الخبرة من قبل خبير مختص