• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بمستند خطي ويجوز لمحكمة الموضوع عدم توجيه اليمين الحاسمة إذا تكوّن لديها اقتناع من أدلة الدعوى

لا تُثبت الصورية بين المتعاقدين إلا بدليل خطي، ويجوز لمحكمة الموضوع ألا توجّه اليمين الحاسمة إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها. ومجرد الخطأ في التقدير أو في فهم الوقائع أو تفسير القانون لا ينهض وحده خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

إن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بمستند خطي من حق محكمة الموضوع عدم توجيه اليمين الحاسمة اكتفاء من الظاهر لها من أدلة الدعوى. المناقشة: في الشكل :حيث أن الدعوى تقوم على طلب إبطال حكم محكمة الإستئناف المدنية في حمص رقم 278 الصادر بتاريخ 28 /12 /1993 بدعوى الأساس 1215 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المساقة باستدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 31 /1 /1994 .ومن حيث أن الحكم الموما إليه قضى بتأييد محكمة الدرجة الأولى بأنها عقد الرهن المؤرخ 8 /3 /19986 بإلزام المدعى عليه بتسليمه الشقة المرهونة للمدعية .ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة وتفسير إرادة المتعاقدين واستخلاص ما أرادوه من عقودهم من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا ويستند إلى أسس سليمة مما لا وجه معه لمجادلتها في قناعتها بالأدلة التي ارتكزت عليها في إصدار حكمها ما دامت تؤدي إلى النتيجة التي قضت بها .ومن حيث أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بمستند خطي هذا فضلا على أن مدعي المخاصمة يقر بالاتفاق مع المدعى عليها على تمديد عقد الرهن لمدة أربعة سنوات مما يجعل توصيفه العقد المبرم بين الطرفين من أنه من عقود الإيجار قد بات توصيفها عقيما .ومن حيث أنه من حق محكمة الموضوع عدم توجيه اليمين الحاسمة اكتفاء من الظاهر لها من أدلة الدعوى مما لم يعد من حاجة لتوجيه اليمين الموما إليها .ومن حيث أنه مجاراة للمدعي فيما إليه فإن الخطأ في التقدير وفي استخلاص الوقائع وكذلك في تفسير القانون لا يشكل خطأ مهنيا جسيما مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة العامة : 1_رفض الدعوى شكلا .