إذا كانت تعديلات عقد الشركة مما يوجب الشهر، فإن عدم شهرها لا يرتب بطلانها، بل يجعلها غير نافذة في مواجهة الغير، مع بقاء حق الغير في التمسك بها إذا تحققت له مصلحة. كما أن التنازل عن الحصة في الشركة يتوقف على موافقة الشركاء الآخرين عند انتقالها إلى الغير أو إلى أحدهم، مراعاةً لأولوية الشراء المقررة له...
تكون خاضعة لإجراءات الشهر أيضا جميع التعديلات التي تدخل في عقد الشركة واذا ما اغفلت هذه الإجراءات فلا يترتب على ذلك بطلان العقد بل يترتب عليه عدم جواز الاحتجاج بالشروط المعدلة على الغير اما الغير فيحق له التمسك بهذه الشروط التي لم تشهر اذا تحققت له مصلحة في ذلك يمكن للشريك ان يتنازل عن حصته في الشركة وذلك بموافقة الشركاء الاخرين اذا تم التنازل للغير او لاحدهم كون افضلية الشراء لهم .