• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإخلاء لعلة الهدم لا يصح إلا إذا توافرت شروطه القانونية مجتمعة، ومنها ملكية المدعي للعقار، وقيام الإجارة، وانتهاء مدتها الأصلية

الإخلاء لعلة الهدم لا يصح إلا إذا توافرت شروطه القانونية مجتمعة، ومنها ملكية المدعي للعقار، وقيام الإجارة، وانتهاء مدتها الأصلية، والحصول على رخصة مسبقة بالبناء، وأن يكون الهدم حقيقياً بقصد إنشاء بناء جديد كامل، وألا يقوم مانع يحول دون التنفيذ قبل صدور الحكم بالإخلاء.

نص الاجتهاد

ان شروط الاخلاء لعلة الهدم بان يكون المدعي مالكا وان يكون العقار مؤجرا وان تكون مدة العقد الاصلية قد انتهت وان يحصل مالك العقار على رخصة مسبقة بالبناء وان يكون المقصود هدم البناء القديم وان يكون البناء الجديد كاملا وان لا يطرأ مانع في البناء قبل الحكم بالاخلاء المناقشة: حيث أن الحكم المشكو منه قضى بتأييد محكمة الدرجة الأولى التي قضت بإلزام المدعى عليهم – منهم مدعي المخاصمة محمد سعيد بإخلاء العقار موضوع الدعوة وبتسليمه للمدعي حسن خلال ثلاثة أشهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية خاليا من الشواغل.ومن حيث أن المدعى عليه محمد سعيد لم يقبل بتلك النتيجة وتقدم بدعواه إلى هذه المحكمة طالبا إبطال الحكم الموما إليه لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة فيما سلف.ومن حيث أن الحكم المشكو منه أشار في حيثياته إلى أن المستأنف مدعي المخاصمة دفع بتوقيف رخصة البناء التي حصل عليها المدعى عليه بالمخاصمة حسن.ومن حيث أن مدعي المخاصمة أبرز أمام هيئة المحكمة المشكو منها بيانا صادر عن مجلس مدينة داريا يشير إلى أن الترخيص برقم 2/22/ تاريخ 19/2/1989 الممنوح للسيد حسن قد تم توقيف العمل به بسبب شكاوى واعتراضات بقية المالكين بالعقار المذكور وذلك بقرار المكتب التنفيذي بالجلسة رقم/5/ وذلك حتى يتم حل الخلاف أو فرز العقار أو سحب شكوى المعترضين (الوثيقة رقم 10 من وثائق دعوى المخاصمة).ومن حيث أن الحكم المشكو منه في معرض رده على الدفع المشار إليه فيما سلف والوثيقة المبسوطة آنفا قال بان أمر البحث فيه يخرج من اختصاص المحكمة ويعود للقضاء المختص.ومن حيث أن ما قاله الحكم المشكو منه لا يصلح سببا للرد على الدفع الموما إليه والمرفق بما يؤيده بوثيقة رسمية صادرة عن الجهة المختصة بمنح الترخيص بالبناء كما أن ذلك الرد جاء مخالفا للاجتهاد المستقر لمحكمة النقض ولم يثبت من الشروط الواجب توافرها للإخلاء لعلة الهدم بأن يكون المدعي مالكاً وأن يكون العقار مؤجر وأن تكون مدة العقد الأصلية قد انتهت وأن يحصل مالك العقار على رخصة مسبقة بالبناء وأن يكون المقصود هدم البناء القديم وأن يكون البناء الجديد كاملا وان لا يطرأ مانع في البناء قبل الحكم بالإخلاء.ومن حيث أن مخالفة الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال الحكم.ومن حيث أن إبطال الحكم المشكو منه للسبب المثار آنفا يغني عن بحث باقي أسباب المخالفة.ومن حيث أن ما أثار المدعى عليه من دفوع لا ينال من سلامة المبدأ المحكي عنه آنفاً.ومن حيث أن إبطال الحكم المشكو منه يغني عن الحكم بالتعويض المطالب به.ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة العامة بما يلي:قبول الدعوى موضوعا وإبطال حكم محكمة الاستئناف المدنية في ريف دمشق رقم 58 الصادر بتاريخ 20/2/1992 بدعوى الأساس رقم 284.