استحقاق بدل الإجازة السنوية في العقد محدد الأجل يتوقف على استمرار العقد مدةً لا تقل عن عشرة أشهر، ولا يثبت قبل ذلك عند التسريح الدوري قبل نهاية ثلاثة أشهر في كل مرة.
إذا كان العقد محدد الأجل تبعاً لطبيعة العمل، وكان العامل يسرح من العمل قبل نهاية ثلاثة أشهر في كل مرة، فلا يستحق العامل بدل الإجازة السنوية إلا إذا كان العقد قد استمر عشرة أشهر على الأقل.