• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل بدل الإجازة السنوية في العقد محدد الأجل إلا إذا استمر العقد عشرة أشهر على الأقل

استحقاق بدل الإجازة السنوية في العقد محدد الأجل يتوقف على استمرار العقد مدةً لا تقل عن عشرة أشهر، ولا يثبت قبل ذلك عند التسريح الدوري قبل نهاية ثلاثة أشهر في كل مرة.

نص الاجتهاد

إذا كان العقد محدد الأجل تبعاً لطبيعة العمل، وكان العامل يسرح من العمل قبل نهاية ثلاثة أشهر في كل مرة، فلا يستحق العامل بدل الإجازة السنوية إلا إذا كان العقد قد استمر عشرة أشهر على الأقل.