إذا كان إشغال المأجور مستنداً إلى رابطة الزواج مع المستأجرة ثم زالت هذه الرابطة بالطلاق، انتفت صفة الاستفادة من التمديد القانوني، وأصبح بقاء الزوج في المأجور بغير سند مشروع. كما تلتزم المحكمة التي يعاد طرح النزاع أمامها بحكم الإبطال الصادر عن محكمة المخاصمة.
إذا كانت الزوجة هي المستأجرة للعقار وتم الطلاق فيما بينها وبين زوجها فإن هذا الأخير لا يستفيد من التمديد القانوني لأنه ليس من أفراد أسرة المستأجر وبقاؤه في العقار المأجور أضحى غير مشروع لأن مشروعية يده كانت تبعا للزواج إن حكم الابطال الصادر عن محكمة المخاصمة واجب الاتباع. المناقشة: في الشكل :حيث ان دعوى المدعي تقوم على طلب ابطال الحكم رقم 601 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق بتاريخ 22/12/19933 بدعوى الاساس 2329 لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب التي أوضحها مدعي المخاصمة باستدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 26/12/1993 ·ومن حيث ان الحكم الموما اليه انتهى الى تأييد محكمة الدرجة الاولى برد دعوى المدعي بمنع المدعى عليه من معارضته في استئجاره للعقار موضوع الدعوى بطريق التمديد القانونيومن حيث ان موضوع النزاع القائم في هذه الدعوى سبق طرحه على غرفة المخاصمة فأصدرت حكمها رقم 511/147 بتاريخ 24/11/1993 الذي تضمن ان مدعي المخاصمة لا يستفيد من التمديد القانوني لأنه ليس من أفراد أسرة المستأجر بعد ان تم الطلاق فيما بينه وبين زوجته المستأجرة وان بقاءه في العقار موضوع الدعوى اضحى غير مشروع لان مشروعية يده كانت تبعا للزواج. فقضت محكمة المخاصمة بإبطال الحكم الاستئنافي السابقومن حيث ان حكم الابطال الصادر عن محكمة المخاصمة واجب الاتباعومن حيث أن الحكم المشكو منه فصل في واقعة النزاع وفق توجيه حكم الابطال الصادر عن محكمة المخاصمة مما لا وجه معه لرمي هيئة المحكمة مصدرته في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم الامر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابهالهذه الاسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة : 1 – رفض الدعوى شكلا