• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم رد المحكمة على الدفوع لايشكل خطأ مهنيا جسيما اذا كان الحكم سليما من حيث النتيجة التي انتهى

إذا كان القرار القضائي صحيح النتيجة ومبنياً على أسبابٍ قانونيةٍ سائغة وأدلةٍ كافية، فإن إغفال الردّ على بعض الدفوع لا يرقى بذاته إلى خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

عدم رد المحكمة على الدفوع لايشكل خطأ مهنيا جسيما اذا كان الحكم سليما من حيث النتيجة التي انتهى اليها المناقشة: في الشكل:تهدف الدعوى إلى طلب الحكم ببطلان قرار محكمة النقض الدائرة الجزائية (غرفة الإحالة)، رقم أساس 2015، وقرار 1949، تاريخ 19/11/2003، والحكم بمنع محاكمة المدعية بالمخاصمة. لعلة أن الهيئة المخاصمة التي أصدرت هذا القرار قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم، لأن الحكم ناقص، وخالٍ من الحيثيات، ولم يسرد وقائع القضية، ويناقشها، ولم يرد على أسباب الطعن حول توفر أركان جرم الافتراء، وعدم صحة التكييف الجرمي، والنية الجرمية، وأنه بني على الشك والتخمين.ومن حيث إن القرار الموما إليه قد قضى برفض الطعن المقدم من طالب المخاصمة الذي أوقعه على القرار رقم (108/3/2003)، الصادر بالدعوى أساس (176/3/2003)، الصادر عن قاضي الإحالة الثالث بحلب.وحيث إن قاضي الإحالة قد أصدر قراره هذا بعد أن قرر اتباع النقض، ولخص وقائع الدعوى، وناقش الأدلة، ولا سيما الخبرة الثلاثية، والخبرة الخماسية، وثبوت أن التوقيع المحرر على سند التوكيل الخاص باسم المحامي. برقم (2301/2)، لعام 1994 قد تم تحريره بخط يد المدعية. بالذات.وبناءً عليه قرر قاضي الإحالة، بعد أن اتبع النقض، وعمل بموجبه، وأحاط بواقعة الدعوى، ولخّص الأدلة التي توافرت فيها، وناقشها مناقشةً قانونيةً سائغة.وحيث إن الهيئة المختصة التي أصدرت قرارها المشكو منه، والمتضمن قبول الطعن شكلاً، ورده موضوعاً، وتصديق القرار الصادر عن قاضي الإحالة بحلب.وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن عدم رد المحكمة على الدفوع لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً إذا كان الحكم سليماً من حيث النتيجة التي انتهى إليها (قرار أساس مخاصمة 936، قرار 305، تاريخ 16/5/1995).ومن حيث إنه يكفي بقرار الاتهام أن تكون الأدلة المساقة كافية للاتهام.أما القناعة اليقينية، والتكييف القانوني، فإنه يعود لمحكمة الجنايات، بحسب ما يظهر لها من خلال التحقيق الذي تجريه بنفسها، فلا تثريب على الهيئة المخاصمة إن هي رفضت الطعن الواقع على القرار الصادر عن قاضي الإحالة بتسبيب مفاده أن القاضي مصدر القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى، وناقش أدلتها، واعتمد ترجيح الاتهام على أدلةٍ سائغة، ومقبولة، ولا يشكل ذلك خطأ مهنياً جسيماً، لأنه يدخل في حدود الاجتهاد، وتقدير الوقائع.لذلك تقرر بالاتفاق، وفقاً لمطالبة النيابة العامة:1 – رد الدعوى شكلاً، ورد طلب وقف التنفيذ.2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ل. س على أن يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع.3 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة.4 – تضمينه الرسم، والنفقات. 5 – حفظ الإضبارة أصولاً.