لا يُعدّ مجرد تبنّي المحكمة لرأيٍ قضائي يخالف بعض الآراء الفقهية خطأً مهنياً جسيماً، متى كان ذلك ناشئاً عن اجتهادها الخاص في تقدير النزاع.
ان التباين في الرأي ومخالفة الحكم المشكو منه لبعض الآراء الفقهية لا يشكل خطأ مهنيا جسيما لكونه ينبع من اجتهاد خاص