• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة الحكم لبعض الآراء الفقهية لا تعد خطأ مهنياً جسيماً متى كانت ناشئة عن اجتهاد خاص

لا يُعدّ مجرد تبنّي المحكمة لرأيٍ قضائي يخالف بعض الآراء الفقهية خطأً مهنياً جسيماً، متى كان ذلك ناشئاً عن اجتهادها الخاص في تقدير النزاع.

نص الاجتهاد

ان التباين في الرأي ومخالفة الحكم المشكو منه لبعض الآراء الفقهية لا يشكل خطأ مهنيا جسيما لكونه ينبع من اجتهاد خاص